ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::‏264‏/الهيئة الموسعة المدنية‏/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
محكمة البداءة هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون استناداً الى المادة (35) من قانون المرافعات المدنية وهي المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفعل في الدعوى المدنية

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي 30 و31/8/2019 عطلة يومي الجمعة والسبت الاسبوعية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) طلب بواسطة وكيله من المنفذ العدل في المشخاب تنفيذ الفقرة الثانية من الحكم الجزائي الصادر من محكمة جنح المناذرة بالعدد 113/ج/2007 في 30/7/2007 المتضمن الزام المدان (المدعى عليه- المميز) باداء مبلغ الصك البالغ تسعون مليون دينار للمشتكي (المدعي/ المميز عليه) والذي تم ادانته في الفقرة الاولى من الحكم الجزائي وفق احكام المادة (459 عقوبات) والحكم عليه بعقوبة الحبس الشديد لمدة سنة واحدة وان الحكم مكتسب للدرجة القطعية وقد اصدر المنفذ العدل قراره المؤرخ في 7/4/2019 المتضمن رفض طلبه لشموله باحكام المادة (114) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وقد صدق قراره تمييزاً بقرار محكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 148/ت/تنفيذية/2019 في 15/4/2019 مما دعاه لاقامة الدعوى المميز حكمها الذي تضمنت تجديد القوة التنفيذية للفقرة الحكمية الثانية الخاصة بالزام المدعى عليه (المميز) بمبلغ الصك والصادر عن المحكمة الجزائية وهي محكمة جنح المناذرة، وحيث ان التقادم المسقط للتنفيذ ووقف وقطع التقادم قد نص عليه في قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل في المواد من 114 وما بعدها، حيث نصت المادة (114) بأنه (لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات)، وحيث ان الاصل في الاخذ بمفهوم التقادم كان قد نص عليه في قانون التنفيذ السابق رقم 30 لسنة 1957 الملغى بالقانون النافذ حالياً وفي نص المادة (14/3) منه ما يسمى بالتقادم التنفيذي وجعل مدة التقادم التنفيذي لجميع سندات التنفيذ بما فيها الاحكام القضائية هي خمس عشرة سنة من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية ولم تكن سبع سنوات كما ورد في القانون الحالي وحيث ان التقادم التنفيذي للاحكام القضائية يؤدي الى عدم تنفيذها قبل اصدار الحكم بتأييدها لفقدان قوتها التنفيذية سواء أقر المدين بالحق الذي يحتويه هذا الحكم ام لم يقر به وسواء دفع الدين بالتقادم ام لم يدفع لصراحة النص في المادة (114) من قانون التنفيذ النافذ لانه يعد من النظام العام وان القضاء العراقي قد استقر لعقود من الزمن وسواء في ظل نفاذ القانون السابق او القانون الحالي على اقامة الدعوى لتجديد القوة التنفيذية للحكم المنفذ الذي سرت عليه مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (114) آنفة الذكر. ولكن هل ان تجديد القوة التنفيذية يسري على الاحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجزائية كمحاكم الجنايات والجنح بالشق المدني وهي الدعوى المدنية ضمن الدعوى الجزائية فان الاصل في اختصاص المحاكم الجزائية هي الفصل في الدعوى الجزائية وان الفصل في الدعوى المدنية يكون تبعاً للدعوى الجزائية فاذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقف الفصل فيها فعندئذ تقف المحكمة عن الفصل في الدعوى المدنية وللمدعي الحق في مراجعة المحكمة المدنية، كما ان المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد نصت على انه (يتبع الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون) وهنا يثار التساؤل عن مدى صلاحية المحكمة الجزائية في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي المتعلق في الفصل في الدعوى المدنية فان قانون اصول المحاكمات الجزائية المشار اليه انفاً وفي نصوصه لم يتضمن صرحة او ضمناً الفصل في موضوع تجديد القوة التنفيذية للدعوى المدنية، لأن الاجراءات المتبعة في الفصل في الدعوى المدنية يكون وفق الاجراءات المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس وفق قانون المرافعات المدنية أو قواعد الاثبات المنصوص عليه وفق قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لصراحة نص المادة (20) الاصولية لذا فان اكثرية هذه الهيئة ترى بأن الاختصاص ينعقد الى محكمة البداءة وهي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون... (المادة 35 من قانون المرافعات المدنية) وانها المختصة في تجديد القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبقدر تعلق الامر بالفصل في الدعوى المدنية سيما وان الفقرة الحكمية للحكم المميز حصرت بالفقرة ثانياً وهي (الزام المدان (و ف ع)) بأيفاء مبلغ الصك البالغ تسعون مليون دينار للمشتكي (ع ع)...) وحيث ان الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 30/7/2007 المكتسب للدرجة القطعية قد مضت عليه مدة التقادم البالغة سبع سنوات فيكون من حق المدعي (المميز عليه) طلب تجديد قوته التنفيذية وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز، قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز مع التنويه للمحكمة ان الفقرة الحكمية تضمنت تأييد الحكم والصحيح تجديد القوة التنفيذية، وصدر القرار بالاكثرية في 24/صفر/1441هـ الموافـــق 23/10/2019م.

 

سنە قرارات مدنی