ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تجاري
رقم الحكم ::106/تحرير صك/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا ثبت أن الصك تم تحريره على بياض فأن ذلك يفقده صفة الورقة التجارية و لا يكون له اثر إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (139) من قانون التجارة و ليس من بينها تحرير الشيك على بياض.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف لأحكام القانون, ذلك لان المميز دفع أمام محكمة بداءة كربلاء بجلسة يوم 3/7/2004 انه وقع الصك المبرز على بياض وبين أمام محكمة الاستئناف بجلسة يوم 1/12/2004 انه اتفق مع المميز عليه بصفته معقبا التوسط بشراء عقار يسجل بأسم زوجته , حيث تم ذلك فعلا بشراء عقار يعود لسبعة شركاء و طلب منه المميز عليه تحرير سبعة صكوك على بياض, وعند إتمام إجراءات تسجيل ذلك قام بإعادة ستة صكوك مدعيا فقدان الصك السابع وانه حرك الشكوى الجزائية ضده , وعند استجواب المميز عليه من قبل محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2004 بين أن تفاصيل المبلغ المحرر بالصك والبالغ خمسين مليون دينار هي على النحو الآتي :

أ‌) سبعة و عشرون مليون دينار عن بدل بيع حصة الشريكة (س.ع.س)

ب‌) عشرة ملايين دينار عما سدد للهيئة العامة للضرائب من ضريبة على البائعين, حصل الاتفاق على تحمل المشترية ((زوجة المميز)) ذلك

ج) ثلاثة عشر مليون دينار أتعابه الاتفاقية, وحيث أن المميز أنكر ذلك وبين أن المميز عليه لم يدفع المبالغ المشار إليها أعلاه وبين مقدار المبالغ المدفوعة من قبل المذكور وكما مبين بجلسة يوم 11/4/2006م أما بخصوص الأتعاب الاتفاقية فان المبلغ المتفق عليه هو عشرة ملايين دينار سددت للمميز عليه عن طريق ولده و عجز عن إثبات هذه الجهة و منحته المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة للمميز عليه التي طلبها حيث وضعت صيغتها بجلسة يوم 11/4/2006 إلا أن المميز عليه رفض أدائها , أما بخصوص المبالغ المشار إليها في الفقرتين ((أ)) و ((ب)) المشار إليهما فيما تقدم فقد أجرت محكمة الاستئناف تحقيقاً حول الموضوع إذ اطلعت على كتاب الهيئة العامة للضرائب في كربلاء العدد 168 و تاريخ 12/1/2005 المتضمن أن المبالغ المسددة عما يصيب الشركاء من ضريبة العقار المرقم 60 باب الخان هي مليونان و مائة ألف دينار, و قد اطلعت المحكمة المذكورة على اضبارة العقار و التعهدات الحاصلة بين مالكي العقار و بين زوجة المميز, ومن خلال ما تقدم يتبين أن دفع المميز بأنه حرر الصك موضوع الدعوى على بياض يتفق مع ما تقدم مع وقائع مما يفقده صفة الورقة التجارية المنصوص عليها قانوناً و لا يكون له اثر إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 139 من قانون التجارة و ليس من بينهما الحالة موضوع الدعوى , لذا كان من الواجب استمرار المحكمة بقرارها المتخذ عليه يوم 11/4/2005 المشار إليهما فيما تقدم و تكليف المميز عليه إثبات دفوعه و عند عجزه منحه حق توجيه اليمين الحاسمة للمميز ومن ثم إصدار الحكم على ضوء ما تسفر عنه النتيجة بعد احتساب ما يصيب المميز عليه من مبالغ على ضوء ما دفعه مع ملاحظة إقرار المميز بالجلسة المذكورة و حيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك لذا قرر نقضه و إعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 7/ذي القعدة/1427 هـ الموافق 28/11/2006م

ترتيب القرارات التجارية حسب السنة: