ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::94//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تشديد العقوبة. لا يجوز للهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية اعادة الدعوى الى محكمتها للتشديد الا لمرة واحدة واذا ما أصرت المحكمة على قرارها السابق او أن العقوبة لازالت خفيفة فيصار الى احالة الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك قضت بتاريخ 19/7/2012 وبالدعوى المرقمة 617/ ج/ 2012 بادانة المتهم (ص ف ع) عن جريمتين كل واحدة منها على وفق احكام المادة 339/ عقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر عن كل جريمة، وقررت هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2012 وبالعدد 17493 / 17495/ هيئة جزائية اولى/ 2012 تصديق كافة القرارات الصادر بالدعوى (باستثناء قرار فرض عقوبة الحبس لمدة ستة اشهر عن كل جريمة حيث وجد انها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها فقررت اعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الحد المناسب) واتباعاً للقرار التمييزي المشار اليه قررت محكمة الجنايات ذاتها بتاريخ 15/8/2013 وبالدعوى ذاتها تشديد العقوبة والحكم على المتهم المذكور بالحبس البسيط لمدة (عشرة اشهر) على وفق احكام المادة 339/ عقوبات عن كل جريمة وقررت هذه المحكمة بتاريخ 3/11/2013 وبالعدد 16365/ 16363/ الهيئة الجزائية الاولى/ 2013 واعادة الدعوى مرة اخرى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبتين المقضي بها على المتهم بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب ولعدم قناعة طالب التصحيح المدعي العام امام محكمة جنايات كركوك الهيئة الاولى بالقرار التمييزي المرقم 16365/ 16363/ هيئة جزائية الاولى/ 2013 في 3/11/2013 طلب تصحيحه امام هذه المحكمة بلائحته المرقمة 7/ ت/ 2014 والمؤرخة في 21/1/2014 للاسباب الواردة بلائحته، ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها وطلب التصحيح من لدن هذه الهيئة يتضح بأن القرار التمييزي المطلوب تصحيحه بني على خطأ في تطبيق احكام القانون حيث جاء خلافاً لاحكام المادة 263/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي أوجبت بأن للهيئة الجزائية في هذه المحكمة أن تعيد الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبة بغية تشديدها (لمرة واحدة فقط) وإذا ترأى لها بعد إعادة الدعوى إليها بعد التشديد بأن العقوبة المقضي بها لازالت خفيفة وغير متناسبة مع ظروف الحادث فعليها إحالة الدعوى الى هذه الهيئة لاتخاذ القرار المقتضي لذلك لا أن تعيدها مرة ثانية الى محكمتها عليه ولتوفر شروط طلب التصحيح المقدم من المدعي العام على القرار التمييزي المرقم 16365/ 16363/ هيئة جزائية اولى/ 2013 في 3/11/2013 عليه قرر قبوله (واعتبار القرار التمييزي المذكور معدوماً)، وحيث وجدت هذه المحكمة بأن العقوبة المقضي بها على المدان جاءت متناسبة قرر تصديقها لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق في 20/ جمادي الاخرة/ 1435 هـ الموافق 20/4/2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة