حيث أن الادلة أنحصرت باقوال المشتكية وهي منفردة ومتأخرة بسنتين عن الحادث وان محضر التشخيص لها هو امتداد لاقوالها المنفردة اضافة الى أن المشتكي والشاهدين جاءت
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::107//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث أن الادلة أنحصرت باقوال المشتكية وهي منفردة ومتأخرة بسنتين عن الحادث وان محضر التشخيص لها هو امتداد لاقوالها المنفردة اضافة الى أن المشتكي والشاهدين جاءت سماعية ولا تصلح لاقامة حكم قضائي سليم ازاء انكار المتهم التهمة الموجهة اليه مما تكون الادلة المتحصلة بالشكل المتقدم غير كافية وغير مقنعة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كركوك بتاريخ 20/5/2008 بالدعوى المرقمة 52/ج/ 2008 قضت بادانة المتهم (ن ع س) وفق احكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132/1 عقوبات قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 30/6/2008 بالعدد 3171/ هـ ج1/ 2008 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. اتباعا للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها بتاريخ 24/2/2009 تجريم المتهم المذكور وفق احكام المادة 421/ ب و ج و هـ عقوبات بدلالة امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 وحكمت عليه بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132/1 عقوبات، قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15/3/2010 بالعدد 324/ الهيئة الموسعة الجزائية/ 2009 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه لاستكمال النواقص التحقيقية، اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها بتاريخ 30/12/2013 بالعدد 422/ ج/ 2013 ادانة المتهم وفق احكام المادة 421 عقوبات المعدلة بالامر 31 لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وان الحادث يتلخص على النحو الذي اظهرته ادلة الدعوى ووقائعها انه عصر يوم الحادث المصادف 21/7/2004 واثناء عودة المشتكية (ب م هـ) وزوجها المشتكي (ع ص ع) بسيارتها نوع مارسيدس من ناحية الرياض باتجاه مدينة كركوك بعد انتهاء عملها في الناحية كون المشتكية دكتورة صيدلانية وزوجها طبيب واثنء سيرهما اعترضت سيرهما سيارة نوع اولدز يستقلها عدد من الاشخاص الذين كانوا مسلحين وتحت التهديد بالسلاح اجبروهم من الترجل من سيارتهما ثم قاموا بشد وثاق زوج المشتكية وعصب عينه وعصب عيني المشتكية وتوجهوا بهما في سيارتهما الى منطقة خالية من العمران وقاموا بسماومتهما بدفع فدية مالية قدرها عشرة الاف دولار وبعد اتفاق الطرفين اخلوا سبيل زوج المشتكية لغرض جلب مبلغ الفدية بينما بقيت المشتكية لدى الخاطفين لحين جلب مبلغ الفدية وخلال وجودها لديهم تعرضت لشتى انواع التعذيب والاهانة ومن ثم سرقة مخشلاتها الذهبية والاعتداء على عرضها وبعد تسليم المبلغ من زوج المشتكية تم اخلاء سبيلها وتمكنت من الوصول زحفا ومشيا الى الشارع العام ومن ثم الوصول الى دارها. الوصف المتقدم ورد على لسان المشتكية التي اخبرت بالحادث بتاريخ 7/6/2006 والتي طلبت الشكوى ضد المتهم (ن ع س) واخرين حيث افادت انها تمكنت من معرفتهم خلال فترة خطفها وعندما كانت معصوبة العينين ومن وراء قطعة القماش واضافت في ملاحق لأقوالها انها تعرفت على المتهم المذكور من خلال شحمة اذنه (متدلية) كما افادت بانه هو الذي اغتصبها، وقد دونت اقوال المشتكي (زوج المشتكية) وايد وقوع الحادث بالوصف المتقدم الا انه اكد في اقواله وفي مواضعها المختلفة انه لم يتمكن نم تشخيص ومعرفة الخاطفين كما دون اقوال الشاهدين (ع ق ع) و (ع ج ج) وافادا بانهما لا شهادة عيانية لهما حول الحادث وانما سمعا به من المشتكية، اما المتهم (ن ع س) فانه انكر ارتكاب الجريمة في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، عليه تجد هذه الهيئة بان الادلة في الدعوى ضد المتهم المذكور انحصرت باقوال المشتكية وهي منفردة ومتأخرة بعد سنتين من وقوع الحادث وان محضر التشخيص لها المؤرخ 3/9/2006 هو امتداد لاقوالها المنفردة اضافة الى ان المشتكي والشاهدين لا شهادة عيانية لهم حول الحادث ومعرفة مرتكبيه وانما سمعوا من المشتكية بان المتهم المذكور هو احد الخاطفين وان تلك الادلة وبالشكل المذكور غير كافية وغير مقنعة للادانة وساورها الشك ولا تصلح لاقامة حكم قضائي سليم ازاء انكار المتهم للتهمة تحقيقا ومحاكمة عليه وحيث ان محكمة الجنايات حسمت الدعوى على خلاف ذلك لذا تكون قراراتها الصادرة بتاريخ 30/12/2013 بالدعوى المرقمة 422/ج/ 2013 قد بنيت على خطأ في تقدير الادلة وفي تطبيق احكام القانون التطبيق السليم قرر نقضها والغاء التهمة والافراج عن المتهم (ن ع س) واخلاء سبيله من السجن حالا ان لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك واشعار ادارة سجنه بذلك وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 259/ - 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 24/ رمضان/ 1435 هـ الموافق 23/7/2014م.