حضور المحامي عند اعادة الدعوى لغرض تشديد العقوبة واجب. حضور المحامي في جلسة المحاكمة مع المتهم امر وجوبي عند اعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديد العقوبة حسبما
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::699//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حضور المحامي عند اعادة الدعوى لغرض تشديد العقوبة واجب. حضور المحامي في جلسة المحاكمة مع المتهم امر وجوبي عند اعادة الدعوى الى محكمتها لغرض تشديد العقوبة حسبما تقتضيه المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والاستماع الى اخر اقواله ودفاع وكيله.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الرصافة اصدرت قرارها في 27/12/2011 في الدعوى المرقمة 3356/ج2/2011 الذي قضى بتجريم المتهم م وفق احكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1،3،8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لكفاية الادلة ضده عن جريمة الاشتراك في خطف وقتل المجنى عليه ج وحكمت عليه بالسجن المؤبد بعد ان استدلت بالمادة 132/1 من قانون العقوبات وقررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 13/6/2012 بالعدد 3008/الهيئة الجزائية/الثانية/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى باستثناء قرار فرض عقوبة السجن المؤبد واعادت الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1 من قانون العقوبات واتباعا للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 13/9/2012 وبذات الدعوى قرارها الذي قضى بالحكم بعوقبة الاعدام بحق المجرم المذكور انفا استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1،3،8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الا ان المحكمة وان اتبعت مضمون القرار التمييزي المذكور انفا الا انها لم تامر باحضار المتهم امامها بحضور محامي وكيل عنه لتلاوة القرار التمييزي عليه والاستماع لاخر اقواله ودفاع وكيله كما انها لم تنظم محضر ختامي لاجراءات المحاكمة حسب ما تقتضيه احكام المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان المحكمة اخطات في تطبيق القانون واتباع الاجراءات الاصولية قرر نقض قرار الحكم بعقوبة الاعدام المذكور انفا واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 21/ شوال/ 1434 هـ الموافق 28/8/2013م.